العلامة الحلي

290

قواعد الأحكام

يجب صومه بالنذر لغير عذر ، إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله ، وبإفطاره خرج عن كونه قضاء ، ولأن سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني ، وهكذا . وكذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحداهما أو أيتهما هي إشكال . ولو نذر صوم يوم ( 1 ) قدومه ( 2 ) فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نية الصوم وإن عرف قدومه بعد الزوال . ولو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد ، وحمل ذكر اليوم ( 3 ) على جميع ذلك اليوم . ولو نذر إتمام صوم ( 4 ) التطوع لزمه . ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان ، ولزوم يوم كامل . أما لو قال : بعض يوم لا أزيد بطل . ولو نذر صوم ( 5 ) الاثنين دائما لم يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان ، إلا الخامس مع الاشتباه على رأي ، ولا يوم العيد على رأي ، وفي الحيض والمرض إشكال . ولو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوال ، وقيل : شعبان ( 6 ) ، وقيل : رجب ( 7 ) . المطلب الرابع الحج لو نذر إيقاع حجة الإسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل . ولو نذره بعام استطاعته انعقد ، فإن أخل لزمه مع الإثم الكفارة .

--> ( 1 ) " يوم " ليست في ( ص ) . ( 2 ) في المطبوع : " يوم قدوم زيد " . ( 3 ) في ( ص ) : " ذلك اليوم " . ( 4 ) في المطبوع زيادة " يوم " . ( 5 ) في ( ص ) زيادة " يوم " . ( 6 و 7 ) وهو قول بعض النحاة وهم الأخفش والكوفيون نقله صاحب إيضاح الفوائد : كتاب النذر ج 4 ص 65 .